الفقه، القواعد الفقهية - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٠٣ - فروع
و مثل ما إذا ذكر له، ان الطريق آمن، فذهب و أصيب في نفسه أو ماله، حيث تشمله القاعدة.
و مثل ما إذا ذكر له: ان فلانة لا زوج لها فتزوّجها و هي لا تعلم حتى لا تكون زانية فإن المهر على الغار، و كذا لو غرّه بأنها ليست أخت زوجته أو ما أشبه و هي لا تعلم أنه متزوّج بأختها، إلى غير ذلك.
و مثل ما إذا غرّه بأن ترك الطعام الفلاني أو الدواء الفلاني لا يضره، أو بأن ترك الذهاب لا يضرّه، فضرّه الترك أو البقاء من جهة أسد و نحوه.
بل يحتمل أن تشمل القاعدة فيما لو قال له: ان الطريق غير آمن فلم يذهب، مما سبب ضرره حتى خسر في تجارته بالبقاء، و ما أشبه ذلك، لأن العرف يرى انه الضار و انه الغار.
و مثل أن يصف البنت بالجمال، فأمهرها بما يمهر البنت الجميلة بينما كانت قبيحة تستحق دون ذلك المهر.
و مثل أن قال له: ان البضاعة تساوي كذا، و بعد الشراء و التلف، تبيّن أنّ قيمتها دون ذلك.
و مثل أن شهدوا ان الجراح ديته أكثر، فتبيّن أقل، حيث على الشاهد التفاوت، إلى غيرها من الأمثلة الكثيرة.
فروع
و لو غرّه اثنان فالخسارة عليهما بالسويّة، أما لو كان التغرير بالتفاوت بأن كان أحدهما أكثر من الآخر، فهل يلزم بالتفاوت أو بالتساوي كما ذكروا في