الفقه، القواعد الفقهية - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٣٦ - أدلة القاعدة
و قوله تعالى (وَ آتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً) [١].
و قوله عزّ من قائل (وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) [٢].
و قوله تعالى (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [٣].
و قال سبحانه (فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ) [٤].
و من السنة: الروايات الخارجة عن الإحصاء مثل ما تقدم من قوله (ص): (الناس مسلّطون على أموالهم) [٥].
و ما رواه أبو بصير عن الصادق (ع): (إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء) [٦] إلى غيرهما، بل باب المعاملات كله مبنى على الروايات الدالة على ذلك.
و من الإجماع: ما لم يختلف فيه أحد، فهو من أقوى الإجماعات القولية و العملية.
و من العقل: ان العقلاء يرون ذلك من غير نكير.
و لا يقال: ان الشيوعيّين ينكرونه.
لأنه يقال: كل بديهي ينكره جماعة، حتى أصل الكون و الوجود، حيث
[١] النساء: ٢.
[٢] النساء: ٤.
[٣] البقرة: ١٨٨.
[٤] البقرة: ٢٧٩.
[٥] بحار الأنوار: ج ٢، ص ٢٧٢، ح ٧، ب ٣٣.
[٦] الوسائل: ج ١٣، ص ٣٨١، ح ٢.