الحجة في الفقه - الحائري اليزدي، مهدي - الصفحة ١٥٢ - الأمر الثّالث
في الواقع و إلّا فلا معنى للرفع التّنزيليّ فالرّفع في مقام الشّكّ يدلّ على الثّبوت بنفسه في الواقع على الإطلاق، كما أنّ الطّهارة الاستصحابيّة أيضا متفرّع على ثبوت الطّهارة الواقعيّة على الإطلاق حتّى يصحّ التّعبد بها في ظرف الشّكّ.
قلت: تمام هذه و إن كان ممّا لا ينكر إلّا أنّه مع هذا لا شكّ في أنّ الأحكام الظّاهريّة بفعليّتها، تنافي الأحكام الواقعيّة بفعليّتها فإنّ من البديهيّ الواضح عدم إمكان الزّجر الفعليّ مع التّرخيص الفعليّ فيما كان الحرام الواقعيّ مشكوكا فيه، فلا بدّ أن يرتفع بما حكم في الظّاهر فعليّة الأحكام الواقعيّة، فما هو المشترك بين العالم و الجاهل هو الحكم الإنشائيّ. [١]
و أمّا في مرتبة الفعليّة فيخصّص بالأحكام الظّاهريّة إطلاق الواقعيّ في تلك المرتبة بلا لزوم مانع عقليّ أو نقليّ فيه و بذلك يندفع الإشكالات بأجمعها. فتأمّل في المقام.
و حيث انتهى الأمر إلى حديث الجمع بين الحكم الظّاهريّ و الواقعيّ فلا محيص عن توجيه الكلام إلى بيان المرام و لو على سبيل الاختصار فنقول: لا إشكال في عدم معقوليّة أخذ العلم و الشّكّ في موضوع الحكم، ضرورة أنّه لو كان العلم بالحكم دخيلا في تحصّل موضوع الحكم واقعا يلزم الدّور إذا العلم بالحكم يتوقّف على وجود الحكم واقعا كي يمكن تعلّق العلم به فلو كان وجود الحكم موقوفا على العلم، توقّف الحكم على موضوعه، يلزم الدّور.
فلا محالة يكون موضوع الأحكام الواقعيّة بعنوان آخر غير عنوان أيّها العالمون. هذا، و لا إشكال أيضا أنّ الأوامر و النّواهي الصّادرة عن الموالي متوجّها إلى العبيد إنّما يكون صدورها لغرض انبعاث المكلّفين عن تلك الأوامر و النّواهي، و الانبعاث و الانزجار عن
[١]- و يمكن أن يرد على سيدنا الأستاذ أدام اللّه ظله أنّ الحكم الظاهريّ كما يدلّ بنفسه على ثبوت الحكم المشترك الانشائى كذلك يدلّ بنفس ذاته على فعليّة الحكم الواقعى و ذلك لأنّ مجعوليّة الاحكام الظاهريّة إنّما هو لانحفاظ الحكم الواقعى الفعلى و بعبارة أخرى فعليّة الاحكام الواقعيّة يوجب تشريع الاحكام الظاهرية لحفظ الاحكام الواقعية و هذا النحو من التأثير و العليّة من جانب الأحكام الواقعيّة ليس إلّا فعليّتها مضافا إلى إنشائيّتها. فافهم. المقرّر