الأصول الستة عشر من الأصول الأولية - المحمودي، ضياء الدين (محقق) - الصفحة ١٧٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط
[١٢٧] ٧٤ . وعنه ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
آمن برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلاّ أربعةً : عكرمة بن أبي جهل ، وعبدَ الله بن أبي سرح ، وأبي مقيس ، وابنِ [١] صبابة ، والقينتين : سارة ، وقرما [٢] . وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - وذلك يوم الفتح - : اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلّقين بأستار الكعبة .
[١٢٨] ٧٥ . وعنه ، عن عمرو بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
المؤذّن يؤذّن وهو على غير وضوء ؟ قال : نعم ، ولا يقيم إلاّ وهو على وضوء ، قال :
فقلت : يؤذّن وهو جالس ؟ قال : نعم ، ولا يقيم إلاّ وهو قائم . [٣] [١٢٩] ٧٦ . وعنه ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول :
إنّ الموتور أهلُه وماله مَن ضيّع صلاة العصر ، قال : قلت : أيّ أهل له ؟ قال : لا يكون له أهل في الجنّة . [٤] [١٣٠] ٧٧ . وعنه ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول :
كان أبو ذّر يقول في عِظته : يا مبتغي العلم ! كأنّ شيئاً من الدنيا [٥] لم يك شيئاً إلاّ عمل ينفع خيره أو يضرّ شرّه إلاّ ما رحم الله .
يا مبتغي العلم ! لا يَشغلك أهل ولا مال عن نفسك أنت اليومَ تفارقهم كضيف بِتَّ
[١] في " م " : " أبي صبابة " .
[٢] في " م " : " فرسا " .
[٣] بحار الأنوار : ٨٤ / ١١٩ / ١٨ عن كتاب عاصم بن حميد .
[٤] رواه عن غير عاصم : تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٥٦ / ١٠١٨ ، الاستبصار : ١ / ٢٥٩ / ٩٣٠ عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، الفقيه : ١ / ٢١٨ / ٦٥٤ كلّها بزيادة في آخره ، معاني الأخبار : ١٧١ / ١ ، ثواب الأعمال : ٢٧٥ / ٣ ، المحاسن : ١ / ١٦٤ / ٢٣٩ والثلاثة الأخيرة عن ابن مسكان ، عن أبي بصير نحوه ، بحار الأنوار : ٨٣ / ٤٧ / ٢٧ عن كتاب عاصم بن حميد .
[٥] " يا مبتغي العلم " أي يا طالبه . " كأنّ شيئاً من الدنيا " هذا يحتمل وجوهاً : الأوّل أن يكون " إلاّ " في قوله : " إلاّ ما ينفع " كلمة استثناء وما موصولةً فالمعنى أنّ ما يُتصوَّر في هذه الدنيا إمّا شيء ينفع خيره أو شيء يضرُّ شرُّه كلَّ أحد " إلاّ ما رحم الله " فيغفر له إمّا بالتوبة أو بدونها . الثاني أن يكون مثلَ السابق إلاّ أنّه يكون المعنى أنّ كلَّ شيء في الدنيا له جهة نفع وجهة ضرّ لكلّ الناس إلاّ من رحم الله ، فيوفّقه للاحتراز عن جهة شرِّه . ( بحار الأنوار : ٧٣ / ٦٥ ) .