الأصول الستة عشر من الأصول الأولية - المحمودي، ضياء الدين (محقق) - الصفحة ٣٢٩ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي
[٥٤٢] ٨ . عبد الله ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
خذ من شعرك إذا أردت الحجّ ما بينك وبين ثلاثين يوماً إلى النحر .
[٥٤٣] ٩ . عبد الله قال : حدّثتني [١] حمّادة بنت الحسن أخي أبي عبيدة الحذّاء ، قالت سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تَزوَّج امرأةً وشرط أن لا يتزوّج عليها ، ورضيت أنّ ذلك مهرها ، قالت : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلاّ على درهم أو درهمين [٢] . [٣] [٥٤٤] ١٠ . عبد الله قال : سمعت العبد الصالح يقول في الحائض إذا انقطع عنها الدم ، ثمّ رأت صفرة : فليس بشيء ، تغتسل ثمّ تصلّي [٤] .
[٥٤٥] ١١ . عبد الله قال : حدّثني عبد الله [٥] بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله يقول :
صلاة الليل ثلاث عشرة ركعةً ، منها ركعتا الغداةِ - الركعتان اللتان عند الفجر - [ وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي قبل طلوع الفجر [٦] ] [٧] .
[٥٤٦] ١٢ . عبد الله قال : حدّثني محمّد بن مروان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
ما سائل يسألني عن صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وصيامه فأُخبره بها ، فيقول : إنّ الله لا يعذّب على الزيادة ، كأنّه يظنّ أنّه أفضلُ من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [٨] .
[١] هذا هو الصحيح . وفي النسخ المعتمدة عندنا " حدّثني " .
[٢] الحديث التاسع المشهور ، ويدلّ على ما هو المشهور من أنّ هذه الشروطَ فاسدة ولا تصير سبباً لفساد العقد ، والمشهور صحّة العقد ، وأنّ حكمها في المهر حكم المفوّضة ( مرآة العقول : ٢٠ / ١١٠ ) .
[٣] رواه بالإسناد إلى عبد الله بن يحيى الكاهلي : الكافي : ٥ / ٣٨١ / ٩ ، تهذيب الأحكام : ٧ / ٣٦٥ / ١٤٧٩ .
[٤] بحار الأنوار : ٨١ / ٩٨ / ١٣ عن كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي .
[٥] في جميع النسخ المعتمدة عندنا محمّد بن سنان . والظاهر أنّه سهو ، والصحيح عبد الله ولذا لم يذكر في البحار محمّداً بل أضمر عنه بابن سنان .
[٦] ما بين المعقوفين لم يرد في " س " و " ه " .
[٧] بحار الأنوار : ٨٧ / ٢٢٥ / ٣٦ عن كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي .
[٨] بحار الأنوار : ٨٢ / ٣٠٢ / ٣١ عن كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي .