الأصول الستة عشر من الأصول الأولية - المحمودي، ضياء الدين (محقق) - الصفحة ٣٢٨ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي
الله عدد ما ينطقون ، سبحان الله عدد ما يسومون تبارك الله ربّ العالمين .
[٥٣٧] ٣ . عبد الله قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن الرجل يخفق وهو جالس في الصلاة ، قال :
لا بأس بالخفقة ما لم يضع جبهته على الأرض ، أو يعتمدْ على شيء [١] .
[٥٣٨] ٤ . عبد الله قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن رجل مسلم أحلّ جاريته لأخيه ، قال : هي له حلال .
[٥٣٩] ٥ . عبد الله ، عن سماعة بن مهران ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، قال : قال لي :
أتمَّ الصلاة في الحرمين : مكّةَ والمدينة . [٢] [٥٤٠] ٦ . عبد الله قال : حدّثني عامر بن عمير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلني الله فداك إنّ امرأتي أعطتني مالها كلَّه ، وجعلتني منه في حلّ ، أصنع به ما شئت ، أيكون لي أن أشتري منه جارية أطأها ؟ قال : ليس ذاك [٣] لك ؛ إنّما أرادت [٤] ما سرّك ، فليس لك ما ساءها .
[٥٤١] ٧ . عبد الله قال : حدّثني عبد الحميد بن عراص [٥] الطائي [٦] ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
إنّ رجلاً أوصى إليَّ بنسمتين ، فاشتريت واحدة فأعتقتها وبقيت الأُخرى وليس أصبت [٧] بما بقي نسمةً ، فقال : انظر مكاتباً فضلتْ عليه فضلة من نجومه ففكّه بها .
[١] بحار الأنوار : ٨٠ / ٢٢٨ / ٢٥ عن كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي .
[٢] بحار الأنوار : ٨٩ / ٥٦ / ١٩ عن كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي .
[٣] في " س " و " ه " : " ذلك " .
[٤] هذا هو الظاهر كما يكون في " ه " و خ مستدرك . وفي " ح " و " س " : " أرادك " .
[٥] في " م " : " عراض " .
[٦] في مستدرك الوسائل : " عبد الحميد بن غوّاص " . ( مستدرك الوسائل : ١٤ / ١٤٣ / ١٦٣٢٩ ) . والصحيح " عبد الحميد بن عوّاض الطائي " ، الكوفي - من أصحاب الباقر والصادق والكاظم ( عليهم السلام ) - ثقة ( معجم رجال الحديث : ٩ / ٢٧٨ ) .
[٧] في " س " و " ه " : " ليس أُصيب " .