الأصول الستة عشر من الأصول الأولية - المحمودي، ضياء الدين (محقق) - الصفحة ٢٩٣ - كتاب درست بن أبي منصور
يخرج من الحائك [١] أيصلَّى فيه قبل أن يقصّر ؟ قال : فقال : لا بأس به ما لم يعلم ريبة [٢] .
[٤٣٩] ٤٨ . وعنه ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن رجل خاف الفجر ، فأوتر ، ثمّ تبيّن له أنْ عليه ليل ؟ قال : ينقض وتره بركعة ثمّ يصلّي .
[٤٤٠] ٤٩ . وعنه ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله ، قال :
سألت عن دم البراغيث ، فقال : ليس به بأس [٣] وإن كثر ، ولا بأس بشبهه من الرعاف [٤] .
[٤٤١] ٥٠ . وعنه ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن جزّ الشَعَر وتقليم الأظافير ، فقال : لم يزده ذلك إلاّ طهوراً .
[٤٤٢] ٥١ . وعنه ، عن ابن أُذينه ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر :
أتاني المقبض الوجه عمر بن قيس الماصر [٥] هو وأصحاب له ، فقال : أصلحك الله إنّا نقول :
إنّ الناس كلَّهم مؤمنون ، قال : فقلت : أما - والله - لو ابتُليتم في أنفسكم وأموالكم وأولادكم ، لعلمتم أنّ الحاكم بغير ما أنزل الله بمنزلة سوء ، ولكنّكم عوفيتم ، ولقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق
[١] كذا في " م " وفي " س " : " الحائل " .
[٢] رواه عن غير درست الواسطي : الكافي : ١ / ٥٧ / ١٣ عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سماعة بن مهران ، عن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) نحن و ج ٧ / ١٧٥ / ٦ عن عثمان بن عيسى بن سماعة وليس فيه صدره ، الاختصاص : ٢٨١ ، بصائر الدرجات : ٣٠٢ / ٣ كلاهما عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) وليس فيهما ذيله .
[٣] كذا في " م " وفي " س " : " ليس به بأس " . يعني بدون " وإن كثر " .
[٤] رواه عن غير درست الواسطي : الكافي : ٣ / ٥٩ / ٨ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٩ / ٧٥٣ كلاهما عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وزاد فيهما بعد البراغيث " يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ " وزاد في آخره " ولا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله " .
[٥] قيس الماصر يكون من كبار المتكلّمين من أصحاب الإمام الباقر ( عليه السلام ) . وأمّا ابناه فيظهر من بعض الأخبار أنّهما كانا من المنحرفين عن أهل البيت ( عليه السلام ) .