الإحكام في أصول الأحكام
(١)
أقسام القياس وأنواعه
٣ ص
(٢)
الثانية الخلاف بين القائلين بالتعبد بالقياس
٢٤ ص
(٣)
الثالثة الخلاف فيما إذا نص الشارع على علة الحكم
٥٥ ص
(٤)
الرابعة الخلاف في جواز اثبات الحدود والكفارات بالقياس
٦٢ ص
(٥)
الخامسة الخلاف في جواز القياس في الأسباب
٦٥ ص
(٦)
السادسة الخلاف في جواز القياس في جميع الأحكام الشرعية
٦٧ ص
(٧)
الثاني فساد الاعتبار
٧٢ ص
(٨)
الثالث فساد الوضع
٧٣ ص
(٩)
الرابع منع حكم الأصل
٧٥ ص
(١٠)
الخامس التقسيم
٧٦ ص
(١١)
السادس منع وجود العلة في الأصل
٨١ ص
(١٢)
السابع منع كون الوصف المدعي علة
٨٢ ص
(١٣)
الثامن سؤال عدم التأثير
٨٥ ص
(١٤)
الثالث عشر النقض
٨٩ ص
(١٥)
الرابع عشر الكسر
٩٢ ص
(١٦)
الخامس عشر المعارضة في الأصل
٩٣ ص
(١٧)
السادس عشر سؤال التركيب
١٠٠ ص
(١٨)
خاتمة في ترتيب الأسئلة والاعتراضات الواردة على القياس
١١٦ ص
(١٩)
الأصل السادس في معنى الاستدلال وأنواعه
١١٨ ص
(٢٠)
المسألة الأولى الاستدلال باستصحاب الحال
١٢٧ ص
(٢١)
الثانية الخلاف في جواز استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع
١٣٦ ص
(٢٢)
الأولى الخلاف في حجية قول الصحابي على غيره
١٤٥ ص
(٢٣)
النوع الرابع - المصالح المرسلة
١٦٠ ص
(٢٤)
الأولى هل كان النبي متعهدا بالاجتهاد
١٦٥ ص
(٢٥)
الثانية بحث الاجتهاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته
١٧٥ ص
(٢٦)
الثالثة رأي المخطئة والمصوبة في الاجتهاد في العقليات
١٧٨ ص
(٢٧)
الرابعة الخلاف في حط الاثم عن المجتهدين في الشرعيات
١٨٢ ص
(٢٨)
الخامسة رأي المخطئة والمصوبة في المسائل الظنية الفقهية
١٨٣ ص
(٢٩)
السادسة تعادل الأدلة العقلية الخ
١٩٧ ص
(٣٠)
السابعة ما يصح نسبته إلى المجتهد وما لا يصح
٢٠٠ ص
(٣١)
الثامنة حكم الحاكم لا يجوز نقضه الخ
٢٠٣ ص
(٣٢)
التاسعة تفصيل القول في تقليد المجتهد لغيره
٢٠٤ ص
(٣٣)
العاشرة هل يجوز ان يقال للمجتهد احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب
٢٠٩ ص
(٣٤)
الحادية عشرة الخلاف في جواز الخطأ في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم عند القائلين بجواز الاجتهاد له
٢١٦ ص
(٣٥)
الثانية عشرة هل على النافي دليل
٢١٩ ص
(٣٦)
الباب الثاني في التقليد
٢٢١ ص
(٣٧)
المسألة الأولى هل يجوز التقليد في المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد
٢٢٣ ص
(٣٨)
الثانية يلزم العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد من المتعلمين اتباع قول المجتهدين
٢٢٨ ص
(٣٩)
الثالثة تفصيل القول فيمن يستفتيه العامي
٢٣٢ ص
(٤٠)
السادسة هل يفتى من ليس بمجتهد بمذهب غيره
٢٣٦ ص
(٤١)
السابعة الخلاف فيمن يستفتيه العامي إذا تعدد المفتون
٢٣٧ ص
(٤٢)
الثامنة الخلاف في استفتاء العامي غير من استفتاه أولا
٢٣٨ ص
(٤٣)
القاعدة الرابعة في الترجيحات
٢٣٩ ص
(٤٤)
الباب الأول في ترجيحات الطرق الموصلة إلى التصديقات القسم الأولى في التعارض الواقع بين منقولين
٢٤٢ ص
(٤٥)
القسم الثاني التعارض بين معقولين
٢٦٨ ص
(٤٦)
القسم الثالث التعارض الواقع بين منقول ومعقول
٢٨٠ ص
(٤٧)
الباب الثاني في الترجيحات بين الحدود الموصلة إلى المعاني المفردة التصورية
٢٨٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص

الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ١٣٣ - المسألة الأولى الاستدلال باستصحاب الحال


وعما ذكروه على الوجه الثاني أن الاقدام على الفعل لغرض موهوم غير ظاهر إنما يكون فيما لا خطر في فعله ولا مشقة كما ذكروه من المثال .
وأما ما يلزم الخطر والمشقة في فعله ، فلا بد وأن يكون لغرض ظاهر راجح على خطر ذلك الفعل ومشقته ، على ما تشهد به تصرفات العقلاء وأهل العرف ، من ركوب البحار ومعاناة المشاق من الاسفار ، فإنهم لا يرتكبون ذلك إلا مع ظهور المصلحة لهم في ذلك ومن فعل ذلك لا مع ظهور المصلحة في نظره عد سفيها مخبطا في عقله ، وما وقع به الاستشهاد من تنفيذ الودائع وإرسال الرسل إلى من بعدت مدة غيبته ، والشهادة بالدين على من تقدم إفراره ، من هذا القبيل ، فكان الاستصحاب فيه ظاهرا .
وعما ذكروه على الوجه الثالث أولا فجوابه بزيادة افتقار التغير إلى تجدد علة موجبة للتغير بخلاف البقاء ، لامكان اتحاد علة المتجددات .
وما ذكروه ثانيا فجوابه من وجهين .
الأول أن الشئ إذا كان موقوفا على شئ واحد ، والآخر على شيئين ، فما يتوقف على شئ واحد لا يتحقق عدمه إلا بتقدير عدم ذلك الشئ ، وما يتوقف تحققه على أمرين يتم عدمه بعدم كل واحد من ذينك الامرين .
ولا يخفى أن ما يقع عدمه على تقديرين يكون عدمه أغلب من عدم ما لا يتحقق عدمه إلا بتقدير واحد . وما كان عدمه أغلب ، كان تحققه أندر ، وبالعكس مقابله .
فإن قيل : عدم الواحد المعين إما أن يكون مساويا في الوقوع لعدم الواحد من الشيئين ، أو غالبا ، أو مغلوبا ، ولا تتحقق غلبة الظن فيما ذكرتموه بتقدير غلبة الواحد المعين ومساواته وإنما يتحقق ذلك بتقدير كونه مغلوبا .
ولا يخفى أن وقوع أحد أمرين لا بعينه أغلب من وقوع الواحد المعين كما ذكرتموه .
قلنا : إذا نسبنا أحد الشيئين لا بعينه إلى ذلك الواحد المعين فإما أن يكون عدمه أغلب من ذلك المعين ، أو مساويا له ، أو مغلوبا ، فإن كان الأول لزم ما ذكرناه ، وإن كان الثاني ، فكذلك أيضا ، لترجحه بضم عدم الوصف الآخر إليه ، وإن كان