الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ١٠١ - السادس عشر سؤال التركيب
< فهرس الموضوعات > السابع عشر : سؤال التعدية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثامن عشر : منع وجود الوصف المعلل به في الفرع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التاسع عشر : المعارضة في الفرع < / فهرس الموضوعات > الاعتراض السابع عشر سؤال التعدية وهو أن يعين المعترض في الأصل معنى ويعارض به ، ثم يقول للمستدل : ما عللت به وإن تعدى إلى فرع مختلف فيه ، فالذي عللت به أيضا قد تعدى إلى فرع مختلف فيه ، وليس أحدهما أولى من الآخر .
وذلك كما لو قال الشافعي في مسألة إجبار البكر البالغ : بكر ، فجاز إجبارها كالبكر الصغيرة ، فعارضه الحنفي بالصغر ، وقال : البكارة ، وإن تعدت إلى البكر البالغة ، فالصغر متعد إلى الثيب الصغيرة . وهذا أيضا مما اختلف فيه والحق أنه لا يخرج عن سؤال المعارضة في الأصل مع زيادة التسوية في التعدية .
وجوابه بإبطال ما عارض به المعترض وحذفه عن درجة الاعتبار بما أسلفناه في سؤال المعارضة في الأصل . ومهما حقق شئ من تلك الطرق فقد اندفع ، ولا أثر لما أشير إليه من التسوية ، خلافا للداركي .
الاعتراض الثامن عشر منع وجود الوصف المعلل به في الفرع وجوابه كجواب منع وجوده في الأصل ، وقد عرف .
الاعتراض التاسع عشر المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل ، إما بنص ، أو إجماع ظاهر ، أو بوجود مانع الحكم ، أو بفوات شرط الحكم . ولا بد من بيان تحققه وطريق كونه مانعا أو شرطا على نحو طريق إثبات المستدل كون الوصف الذي علل به من التأثير أو الاستنباط .
وقد اختلف في قبوله فمنع منه قوم تمسكا منهم بأن المعارضة استدلال وبناء ، وحق المعترض أن يكون هادما ، لا بانيا .