الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٣ - الأحكام
٢- أقسام الوكالة
السنة الشريفة
شوهد الإمام الصادق عليه السلام وهو يحاسب وكيلًا له، والوكيل يكثر أن يقول: والله ما خنتُ. والله ما خنتُ. فقال الإمام عليه السلام:
(ياهذا! خيانتك وتضييعك علي مالي سواء، إلّا أن الخيانة شرها عليك.)
ثم قال:
(قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أنَّ أحدكم فَرَّ من رزقه لَتبعه حتى يدركه، كما أنه إن هرب من أجله تبعه حتى يدركه، ومن خان خيانة حُسِب عليه من رزقه وكُتِبَ عليه وزرها.) [١]
الأحكام
١- تنقسم الوكالة إلى قسمين:
ألف: الوكالة الخاصة.
باء: الوكالة العامة.
٢- الوكالة الخاصة هي توكيل الغير للقيام بتصرف خاص وفي مجال معين، كما لو وكَّله في القيام بتأجير هذه الدار المعينه، أو شراء هذه السيارة الخاصة. وفي هذا القسم من الوكالة يكون الوكيل مقيَّد الحركة في إطار ما يحدده الموكِّل من العمل المطلوب ومورده.
آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، عقود العين و عقود الضمان، چاپ: اول، ١٤٢٥.
عقود العين و عقود الضمان ؛ ص٥٣
الوكالة العامة، وهي تنقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام:
ألف: فقد تكون الوكالة عامة من حيث التصرف والعمل، كتوكيل الغير بشأن عقار خاص ليقوم باستثماره بما يراه صالحاً من بيع أو تأجير أو غير ذلك.
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الوكالة، الباب ٨، ص ٢١٩، ح ١.