الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٦ - السنة الشريفة
كلها بذات مَحْرَمْ في بيت الله الحرام.) [١]
٢- وروي ايضاً عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
(... ومن أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتسب منه مالًا لم يقبل الله منه شيئاً من عمله، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد.) [٢]
٣
- قال زرارة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكبائر فقال:
(هن في كتاب علي عليه السلام سبع: الكفر بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وأكل الربا بعد البينة، وأكل مال اليتيم ظلماً، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة ..). [٣]
٤- قال الإمام الصادق عليه السلام: (لا يكون الربا الا فيما يُكال أو يوزن.) [٤]
٥- قال منصور: سألته (أي الإمام المعصوم) عن الشاة بالشاتين، والبيضة بالبيضتين، قال:
(لا بأس ما لم يكن كيلًا أو وزناً). [٥]
٦- وجاء في حديث عن الامام الصادق عليه السلام:
(... كل شيء يُكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال، ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد). [٦]
٧
- وقال ابوعبدالله الصادق عليه السلام:
(كان علي عليه السلام يكره أن يستبدل وسقاً من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة، لأن تمر خيبر أجودهما.) [٧]
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٢، كتاب التجارة، ابواب الربا، الباب ١، ص ٤٢٦، ح ١٢.
[٢] ٢- المصدر، ص ٤٢٧، ح ١٥.
[٣] ٣- المصدر، ج ١١، كتاب الجهاد، ابواب جهاد النفس، الباب ٤٦، ص ٢٥٤، ح ٤.
[٤] ٤- المصدر، ج ١٢، أبواب الربا، الباب ٦، ص ٤٣٤، ح ١.
[٥] ٥- المصدر، ص ٤٣٥، ح ٥.
[٦] ٦- المصدر، الباب ١٦، ص ٤٤٨، ح ٣.
[٧] ٧- المصدر، الباب ١٥، ص ٤٤٧، ح ٢.