الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٩ - الأحكام
٦- أحكام الإتلاف
السنة الشريفة
١- روى الإمام الصادق عليه السلام عن أبائه الطاهرين أن علياً عليه السلام قضى في رجلٍ أقبل بنارٍ فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم، قال:
(يُغرم قيمة الدار وما فيها، ثم يُقتل.) [١]
٢- وقال الإمام الصادق عليه السلام:
(قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أخرج ميزاباً أو كنيفاً، أو أوتدَ وتداً، أو أوثق دابة، أو حفر شيئاً في طريق المسلمين فأصاب شيئاً فعطب، فهو له ضامن.) [٢]
٣- وقال الإمام الصادق عليه السلام:
(من أضرَّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن.) [٣]
٤- وقال سماعة: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه، فقال:
(أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه.) [٤]
الأحكام
بعد أن أشرنا إلى أحكام الغصب وضمان الغاصب، لابد أن نشير إلى أن الإتلاف يعتبر سببا آخر من أسباب الضمان.
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٩، أبواب موجبات الضمان، الباب ٤١، ص ٢١٠، ح ١.
[٢] ٢- المصدر، الباب ١١، ص ١٨٢، ح ١.
[٣] ٣- المصدر، الباب ٨، ص ١٧٩، ح ٢.
[٤] ٤- المصدر، ص ١٨٠، ح ٣.