الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩ - السنة الشريفة
احكام البيع
١- عقد البيع
القرآن الكريم
١- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) النساء، ٢٩
٢- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ) المائدة، ١
السُّنة الشريفة
١- روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه قال في خطبة الوداع:
(أيها الناس! إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه.) [١]
٢
- يقول الأصبغ بن نباتة: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول على المنبر:
(يا معشر التجار! الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، والله لَلرّبا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا. صونوا أموالكم بالصدق، التاجر فاجر، والفاجر في النار، إلّا من أخذ الحق وأعطى الحق.) [٢]
٣- يقول إبن رئاب: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل بيني وبينه قرابة، مات وترك أولاداً صغاراً، وترك مماليك غلماناً
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ٣، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلي، الباب ٣، ص ٤٢٥، ح ٣.
[٢] - المصدر، ج ١٢، أبواب آداب التجارة، الباب ١، ص ٢٨٢، ح ١.