الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٢ - السنة الشريفة
٦- بيع الثمار
السُّنة الشريفة
١- يقول الوشّاء: سألت الرضا عليه السلام: هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال: (لا يجوز بيعه حتى يزهو.) قلت: وما الزهو جعلت فداك؟ قال:
(يحمر ويصفر وشبه ذلك.) [١]
٢
- يقول يعقوب بن شعيب: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل، فقال:
(كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة، ولكن السنتين والثلاث كان يقول: إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى.)
قال يعقوب: وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعاً، قال:
(لا بأس، إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع، مخافة الآفة حتى يستبين.) [٢]
٣
- قال الإمام الصادق عليه السلام:
(إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة، فأدرك بعضها، فلا بأس ببيعها جميعاً.) [٣]
٤- وقال سماعة: سألته (أي الإمام المعصوم) عن بيع الثمرة، هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: لا، إلّا أن يشتري معها شيئاً من غيرها رطبة أو بقلًا، فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٣، أبواب بيع الثمار، الباب ١، ص ٣، ح ٣.
[٢] ٢- المصدر، ص ٤، ح ٨.
[٣] ٣- المصدر، الباب ٢، ص ٧، ح ١.