الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٤ - السنة الشريفة
٢- أحكام الكفالة
السنة الشريفة
١- روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
(قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا كفالة في حد.)
وروي أيضاً: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا كفالة في حدّ. [١]
٢- وروي أن الإمام الصادق عليه السلام سُئل عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل، فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما، فقال عليه السلام:
(إن جاء به إلى أجل فليس عليه مال، وهو كفيل بنفسه أبداً إلّا أن يبدأ بالدراهم، فإن بدأ بالدراهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجّله.) [٢]
٣
- قال حريز: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل رجلًا عمداً فَرُفِع إلى الوالي، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليهم قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء، قال عليه السلام:
(أرى أن يُحبس الذي خلّص القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل).
قيل فإن مات القاتل وهم في السجن، قال:
(وإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعاً إلى أولياء المقتول.) [٣]
٤- وروي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال:
(إذا
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الضمان، الباب ١٦، ص ١٦١، ح ١ و ٢.
[٢] ٢- المصدر، الباب ١٠، ص ١٥٧، ح ٢.
[٣] ٣- المصدر، الباب ١٥، ص ١٦٠، ح ١.