الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٤ - السنة الشريفة
٤- أحكام تداول المغصوب
السنة الشريفة
١- روي عن الإمام الباقر عليه السلام في رجل إكترى داراً وفيها بستان، فزرع في البستان وغرس نخلًا وأشجاراً وفواكه وغير ذلك، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك، قال عليه السلام:
(عليهِ الكراء، ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل ويعطيه الغارس إن كان إستأمره في ذلك، وإن لم يكن إستأمره في ذلك فعليه الكراء وله الزرع والغرس ويقلعه ويذهب به حيث شاء.) [١]
٢
- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله:
(لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.) [٢]
٣
- وروي عنه عليه السلام أنه سُئل عن شراء الشيء من الرجل الذي يعلم أنهُ يخون أو يسرق أو يظلم، فقال:
(لا بأس بالشراء منه مالم يعلم المشتري خيانة أو ظلماً أو سرقة، فإن علم فإن ذلك لا يحل بيعه، لا شراؤه، ومن اشترى شيئاً من السحّت لم يعذره الله، لأنه اشترى ما لا يحل له.) [٣]
٤- وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله:
(كلُ ذي مالٍ أحق بماله.) [٤]
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٧، كتاب الغصب، الباب ٢، ص ٣١٠، ح ٢.
[٢] ٢- المصدر، الباب ٨، ص ٣١٤، ح ١.
[٣] ٣- مستدرك الوسائل، كتاب الغصب، الباب ٧، ح ١.
[٤] ٤- المصدر، الباب ٨، ح ١.