الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٥ - السنة الشريفة
٣- الصلح بين الحلال والحرام
السنة الشريفة
١- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
(البيِّنة على المدعي، واليمين على المُدعى عليه، والصّلح جائز بين المسلمين إلّا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالًا.) [١]
٢
- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام في رجلين إشتركا في مالٍ، فربحا فيه وكان من المال دَيْن وعليهما دَيْن، فقال أحدهما لصاحبه: إعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى [٢]، فقال عليه السلام:
(لا بأس إذا اشترطا، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزوجل.) [٣]
٣
- وقال علي بن أبي حمزة: قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فمات، ألِي أن اصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان؟ قال:
(لا يجوز حتى تخبرهم.) [٤]
٤- وقال الإمام الباقر عليه السلام:
(أخبث المكاسب، كسب الربا.) [٥]
٥- روى محمد بن مسلم عن الامام الباقر عليه السلام في رجلين كان لكل
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الصلح، الباب ٣، ص ١٦٤، ح ٢.
[٢] ٢- التوى، أي: الضياع والخسارة.
[٣] ٣- وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الصلح، الباب ٤، ص ١٦٥، ح ١.
[٤] ٤- المصدر، الباب ٥، ص ١٦٦، ح ٢.
[٥] ٥- المصدر، ج ١٢، ابواب الربا، الباب ١، ص ٤٢٣، ح ٢.