الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨ - السنة الشريفة
باء: النسيئة
السُّنة الشريفة
١- قال الامام أبو جعفر الباقر عليه السلام:
(ومن ساوم بثمنين أحدهما عاجلًا (أي نقداً) والآخر نَظِرة (أي مؤجَّلًا)، فليسمِّ أحدهما قبل الصفقة.) [١]
٢
- وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى في رجلٍ باع بيعاً واشترط شرطين، بالنقد كذا وبالنسيّة كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال الإمام عليه السلام:
(هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين.) [٢]
٣- يقول زرارة: سألتُ أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل إشترى جارية بثمن مسمّى، ثم باعها، فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي له، فأتاه صاحبه يتقاضاه ولم ينقد ماله، فقال صاحب الجارية للذين باعهم: اكفوني غريمي هذا، والذي ربحت عليكم فهو لكم، فقال الإمام: لابأس. [٣]
٤- يقول منصور بن حازم: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم إشتراها منه، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: ابيعك هذا الغنم بدراهمك التي عندي، فرضي، قال الإمام: لا بأس بذلك. [٤]
٥- يقول علي بن جعفر: سألت أخي موسى بن جعفر عليهما السلام عن
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٢، أبواب أحكام العقود، الباب ٢، ص ٣٦٧، ح ١
[٢] ٢- المصدر، ح ٢.
[٣] ٣- وسائل الشيعة، ج ١٢، أبواب أحكام العقود، الباب ٤، ص ٣٦٩، ح ١.
[٤] ٤- المصدر، الباب ٥، ص ٣٧٠، ح ١.