الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٢ - الصلح مع النزاع
٢- صلح النزاع وصلح الوئام
السنّة الشريفة
١- روى إبن طرفة أن رجلين إدعيا بعيراً فأقام كل منها بيِّنة فجعله عليّ عليه السلام بينهما [١].
٢- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح، فقال:
(إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.) [٢]
٣
- وروي عنه عليه السلام أنه قال:
(إذا كان لرجل على رجل دَيْن فمطله حتى مات، ثم صالح ورثته على شيء، فالذي أخذ الورثة لهم، وما بقي فللميت حتى يستوفيه منه في الآخرة، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يُقضَ عنه، فهو كله للميّت يأخذه به.) [٣]
٤- وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدَّيْن، فيقول له قبل أن يحلّ الأجل: عجِّل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف، أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم [٤].
الأحكام
الصلح مع النزاع
١- يصح الصلح في موارد النزاع والخلاف، سواء كان هناك إقرار
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الصلح، الباب ١٠، ص ١٧٠، ح ١.
[٢] ٢- المصدر، الباب ٥، ص ١٦٦، ح ٣.
[٣] ٣- المصدر، ح ٤.
[٤] ٤- المصدر، الباب ٧، ص ١٦٨، ح ٢.