الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢ - السنة الشريفة
٢- أهلية المتعاقِدَيْن وشروط العوضين
السُّنة الشريفة
١- جاء في حديث مطوّل عن الامام الباقر عليه السلام:
(إن الجارية إذا تزوجت ودُخِل بها ولها تسع سنين، ذهب عنها اليتم، ودُفِع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع، ... والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.) [١]
٢- قال سماعة سألته (أي الامام المعصوم) عن شراء الطعام وما يكال ويوزن، هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فقال:
(أما أن تأتي رجلًا في طعام قد كيل ووُزِن تشتري منه مرابحة، فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه إذا كان المشتري الاول قد أخذه بكيل أو وزن، وقلت له عند البيع إني اربحك كذا وكذا وقد رضيتُ بكيلك ووزنك، فلا بأس.) [٢]
٣- وسُئل الامام الصادق عليه السلام عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال، ثم يُعدّ ما فيه، ثم يُكال ما بقي على حساب ذلك العدد، قال:
(لا بأس به.) [٣]
٤- وقال الإمام الصادق عليه السلام:
(إن أمير المؤمنين عليه السلام نهى أن يشتري شبكة الصياد، يقول: إضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا.) [٤]
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٢، كتاب التجارة، ابواب عقد البيع، الباب ١٤، ص ٢٦٨، ح ١.
[٢] ٢- المصدر، الباب ٥، ص ٢٥٧، ح ٧.
[٣] ٣- المصدر، الباب ٧، ص ٢٥٨، ح ١.
[٤] ٤- المصدر، الباب ١٢، ص ٢٦٣، ح ١.