الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٢ - السنة الشريفة
جيم: السلف
السُّنة الشريفة
١- قال الإمام الصادق عليه السلام:
(لا بأس بالسَّلَم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض) وقال عليه السلام: (لا بأس بالسَّلَم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.) [١]
٢- سُئِل الإمام الباقر عليه السلام عن السَّلَف في اللحم، قال:
(لا تقربنّه فإنه يعطيك مرّة السَّمين، ومرة التاوي، ومرة المهزول، إشتره معاينة يداً بيد.) [٢]
٣- قال محمد الحلبي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السَّلَم في الطعام، بكيلٍ معلوم إلى أجل معلوم، قال: لا بأس به. [٣]
٤- قال سماعة: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن السَّلَم (وهو السَّلف) في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به، قال:
(نعم، إذا كان إلى أجل معلوم.) [٤]
٥- سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع، قال: لا بأس به. [٥]
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٣، أبواب السلف، الباب ١، ص ٥٤ و ٥٥، ح ١ وح ٣. (والسَّلَم هو تعبير آخر عن السَّلف.)
[٢] ٢- المصدر، الباب ٢، ص ٥٧، ح ١.
[٣] ٣- المصدر، الباب ٦، ص ٦٢، ح ١.
[٤] ٤- المصدر، الباب ٣، ص ٥٨، ح ٤.
[٥] ٥- المصدر، الباب ٥، ص ٦٠، ح ١.