الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٦ - الأحكام
٣- أقسام البيع
ألف: النقد
السُّنة الشريفة
١- روي عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل إشترى من رجلٍ جارية بثمن مسمّى ثم افترقا، قال الإمام:
(وَجَب البيع والثمن، إذا لم يكونا إشترطا فهو نقد.) [١]
٢
- وروى الامام الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
(لا يُباع الدَيْن بالدين.) [٢]
الأحكام
قد يتفق المتعاقدان في البيع على أن تكون البضاعة والثمن نقداً وحالًا، فهو (البيع النقدي)، وقد يتفقان على تسليم البضاعة حالًا وتأجيل الثمن، فهو (البيع بالنسيئة) أو (البيع المؤجل)، وقد يتفقان على العكس من ذلك، بأن يدفع المشتري الثمن حالًا بينما يؤجل تسليم البضاعة إلى فترة قادمة، وهو (البيع السلفي).
إذن، فأقسام البيع الصحيح من جهة زمن تسليم البضاعة أو الثمن، ثلاثة [٣]:
١- النقد، وهو بيع الشيء حالًا بالثمن النقدي الحال. (كبيع السيارة الحاضرة المعدة للتسليم بثمن نقد يُسلَّم في الحال أيضاً).
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٢، أبواب أحكام العقود، الباب ١، ص ٣٦٦، ح ٢.
[٢] ٢- المصدر، ج ١٣، أبواب الدين والقرض، الباب ١٥، ص ٩٩، ح ١.
[٣] ٣- هناك قسم رابع و هو أن تكون البضاعة و الثمن مؤجلين في البيع، و قد قال الفقهاء ببطلان هذه المعاملة.