الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٧ - السنة الشريفة
احكام الضمان
١- عقد الضمان
السنة الشريفة
١- روى الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه الطاهرين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
(من ضمن لأخيه حاجة لم ينظر الله عزوجل في حاجته حتى يقضيها.) [١]
٢
- وروي عن الإمام جعفر بن محمد عليهما السلام في رجل يموت وعليه دَيْن، فيضمنه ضامن للغرماء، فقال عليه السلام:
(إذا رضي به الغرماء، قد برئت ذمة الميت.) [٢]
٣- وقال الحسن بن الجهم: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وله عليَّ دَيْن، وخَلَّف وُلداً: رجالًا ونساءً وصبياناً، فجاء رجل منهم فقال: أنت في حِلٍّ مما لأبي عليك من حصّتي، وأنتَ في حِلٍّ مما لإخوتي وأخواتي، وأنا ضامن لرضاهم عنك. قال عليه السلام: (يكون في سعة من ذلك وحل.)
قلت: فإن لم يعطهم؟ قال: (كان لك في عنقه.)
قلت: فإن رجع الورثة عليّ فقالوا: أعطنا حقّنا، فقال عليه السلام:
(لهم ذلك في الحكم الظاهر، فأما بينك وبين الله فأنت منها في حل إذا كان الذي
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الضمان، الباب ٢، ص ١٥٠، ح ٣.
[٢] ٢- المصدر، الباب ٢، ص ١٤٩، ح ١.