الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٣ - شروط المقر
٢- شروط المُقِرِّ والمُقَرِّ له
السنة الشريفة
١- روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال:
(من أقرَّ عند تجريد، أو حبس، أو تخويف، أو تهديد، فلا حدَّ عليه.) [١]
٢آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، عقود العين و عقود الضمان، چاپ: اول، ١٤٢٥.
عقود العين و عقود الضمان ؛ ص١٠٣
وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
(لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه.) [٢]
٣
- وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يقرّ بالدّيْن في مرضه الذي يموت فيه لوارث من ورثته، فقال عليه السلام:
(ينظر في حال المقر، فإن كان عدلًا مأموناً من الحيف جاز إقراراه، ومن كان على خلاف ذلك لم يجز إقراره إلّا أن تجيزه الورثة.) [٣]
٤- وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
(لا إنكار بعد إقرار.) [٤]
الأحكام
شروط المُقِر
١- يُشترط في المُقِر توفر الأهلية العامة بالبلوغ والعقل والقصد والإختيار. أما الصبي، والمجنون، والسكران، والساهي، والغافل، والهازل، والمُكرَه، فلا
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٦، كتاب الإقرار، الباب ٤، ص ١١١، ح ١.
[٢] ٢- المصدر، الباب ٦، ص ١١٢، ح ١.
[٣] ٣- مستدرك الوسائل، كتاب الإقرار، الباب ١، ح ١.
[٤] ٤- المصدر، الباب ٢، ح ٢.