الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧١ - ماهي الكفالة؟
احكام الكفالة
١- عقد الكفالة وشروطها
السنة الشريفة
١- روى دواد بن سرحان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة، فقال عليه السلام: لا بأس. [١]
٢- وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل كفل برجل بعينه، فاخِذَ بالمكفول، فقال عليه السلام:
(إحبسوه حتى يأتي بصاحبه.) [٢]
الأحكام
ماهي الكفالة؟
١- الكفالة عقد يتعهد طرف بموجبه للطرف الثاني بإحضار شخص عليه حق له.
فمثلًا: لو كان شخص مديوناً لآخر بشيء، إلا أن الدائن لايثق بحضوره في الموعد المتفق عليه بينهما، فيتكفّل شخص ثالث بإحضار المدين في الوقت المقرر، ويُسمّى الطرف الثالث" كفيلًا" والمديون" مكفولًا" والدائن" مكفولًا له".
٢- الكفالة على نوعين:
الاول: كفالة المدين لإحضاره عند الدائن أو الوفاء بما عليه إن عجز عن الإحضار.
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الضمان، الباب ٨، ص ١٥٥، ح ١.
[٢] ٢- المصدر، الباب ٩، ص ١٥٦، ح ٣.