الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٧ - السنة الشريفة
أحكام الحوالة
الشروط والأحكام
السنة الشريفة
١- روى أبو أيوب أنه سأل أباعبدالله الصادق عليه السلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال:
(لا يرجع عليه أبداً إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.) [١]
٢- وروى عقبة بن جعفر أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيّرفي، ثم يتغير حال الصّيرفي، أيرجع على صاحبه إذا إحتال ورضي؟ قال: لا. [٢]
٣- وقال محمد بن مسلم: سألته (إي الإمام المعصوم ولعله الإمام الصادق عليه السلام حسب رواية اخرى) عن رجل كانت له على رجل دنانير، فأحال عليه رجلًا آخر بالدنانير، أيأخذها دراهم؟. قال: نعم، إن شاء. [٣]
٤- وروى الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن آبائه الطاهرين عن علي أميرالمؤمنين عليه السلام في رجلين بينهما مال، منه بأيديهما، ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما، وأحال كل واحد منهما بنصيبه، فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر، فقال عليه السلام:
(ما قبض أحدهما فهو بينهما،
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الضمان، الباب ١١، ص ١٥٨، ح ١.
[٢] ٢- المصدر، ص ١٥٩، ح ٤. (إحتال بالدين، أي نقله إلى ذمته.)
[٣] ٣- المصدر، ج ١٢، أبواب الصرف، الباب ٣، ص ٤٦٢، ح ٣.