الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٣ - السنة الشريفة
٣- أحكام الضمان
السنة الشريفة
١- روي أنه إحتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بِدَيْن لهم، فقال لهم: ما عندي ما اعطيكم، ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي: علي بن الحسين أو عبد الله بن جعفر. فقال الغرماء: أمّا عبد الله بن جعفر فمليّ مطول، وأما علي بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا، فأرسل إليه فأخبره الخبر. فقال عليه السلام: أضمن لكم المال إلى غلَّة، ولم يكن له غلَّةَ. فقال القوم: قد رضينا، فضمنه. فلما أتت الغَلَّة أتاح الله له المال فأدّاه [١].
٢- وقال عمر بن يزيد: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثم صالح عليه، قال عليه السلام:
(ليس له إلّا الذي صالح عليه.) [٢]
٣- وروي عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال:
(ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال.) [٣]
٤- وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام: ... وسألته عن رجل له على آخر كرّ من حنطة، أيصلح له أن يأخذ بكيلها شعيراً أو تمراً؟ فقال الامام عليه السلام:
(إذا تراضيا فلا بأس.) [٤]
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الضمان، الباب ٥، ص ١٥٢، ح ١.
[٢] ٢- المصدر، الباب ٦، ص ١٥٣، ح ١.
[٣] ٣- المصدر، الباب ١، ص ١٤٩، ح ١.
[٤] ٤- المصدر، أبواب السلف، الباب ١١، ص ٧١، ح ١٣.