الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٨ - عقد لازم
حلَّلك يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك.) [١]
الأحكام
ماهو الضمان؟
١- الضمان هو: تعهّد شخص بالوفاء بما على المضمون عنه من تعهّد والتزام.
٢- فإذا كان شخص مديوناً لشخص آخر، وتعهّد شخص ثالث للدائن بأن يدفع ما في ذمة المديون له، ورضي الدائن بهذا التعهد، تحقق الضمان، فيكون المتعهِّد" ضامناً" ويقال للمديون" المضمون عنه" وللدائن" المضمون له".
ركن التراضي
٣- يمثّل التراضي بين طرفي الضمان الأساسيين ركناً لهذا العقد كما في سائرالعقود، والطرفان هما: الضامن والمضمون له (الدائن). أما المضمون عنه (أي المديون) فلا يشترط رضاه. فإذا تم الإتفاق والتراضي بين الضامن والمضمون له أصبح الضمان ساري المفعول.
٤- والايجاب والقبول يكشفان عن التراضي الواقع بين الطرفين، فالإيجاب من الضامن سواء كان بالتعبير الكلامي (بأي لفظ كان) أو بالتعبير الفعلي والعملي، وكذلك القبول الذي ينبغي صدوره من الدائن- المضمون له-. ولا يتحقق عقد الضمان دون قبوله إذ من حق الدائن أن يوافق على طريقة إستيفاء دينه، فانتقال الدَيْن من شخص المدين إلى الضامن قد يؤثر سلباً على الدائن، فمن حقه أن يرضى أو يرفض.
عقد لازم
٥- الضمان عقد لازم، فإذا وقع صحيحاً وبرضا الطرفين المعنيين لم يكن لأي واحد منهما الفسخ، وبالضمان ينتقل الدَيْن من عُهدة المدين المضمون عنه إلى عُهدة الضامن وتبرأ ذمة المضمون عنه، فلا يحق للدائن مطالبة المدين بحقه بل مطالبة الضامن.
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الضمان، الباب ٤، ص ١٥٢، ح ١.