الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٩ - الأحكام
٥- بيع الصرف
السُّنة الشريفة
١- روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
(الفضة بالفضة مِثْلًا بِمِثْل، والذهب بالذهب مِثْلًا بِمِثْل، ليس فيه زيادة ولا نقصان. الزايد والمستزيد في النار.) [١]
٢
- وقال أمير المؤمنين عليه السلام:
(لا يبتاع رجل فضة بذهب إلّا يداً بيد، ولا يبتاع ذهباً بفضة إلا يداً بيد.) [٢]
٣
- وقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام:
(إذا اشتريت ذهباً بفضة، أو فضةً بذهب، فلا تفارقه حتى تأخذ منه، وإن نزى حائطاً فانز معه.) [٣]
٤- سئل الإمام الصادق عليه السلام عن السيف المُفَضَّض يُباع بالدراهم، فقال:
(إذا كانت فضَّته أقل من النقد فلا بأس، وإن كانت أكثر فلا يصلح.) [٤]
٥- وقال محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الذهب بالفضة، مثلين بمثل، يداً بيد، فقال: لا بأس. [٥]
الأحكام
إذا باع الشخص مقداراً من الذهب بإزاء مقدار آخر من الذهب أو باع
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٢، أبواب الصرف، الباب ١، ص ٤٥٦، ح ١.
[٢] ٢- المصدر، الباب ٢، ص ٤٥٨، ح ٣.
[٣] ٣- المصدر، ص ٤٥٩، ح ٨.
[٤] ٤- المصدر، الباب ١٥، ص ٤٨٣، ح ٧.
[٥] ٥- المصدر، الباب ٢١، ص ٤٨٩، ح ١.