الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣١ - بيع الذهب والفضة
- مثلًا- بأحد عشر غراماً من الذهب، أو بعشرة غرامات مع إضافة شيء من النقد الرائج. وكذلك الأمر بالنسبة إلى بيع الفضة بالفضة، إذ الزيادة هنا تكون ربا.
٦- أما بيع الذهب بالفضة أو العكس، فلا يشترط فيه المساواة في الوزن، فيجوز أن يبيع عشرة غرامات من الذهب بمأة غرام أو أقل أو اكثر من الفضة.
٧- و أما التقابض في المجلس، فهو شرط فيما إذا كان العقد يقع على المسكوكات الذهبية والفضية الرائجة كما أشرنا.
أما بيع الذهب والفضة غير المسكوكين، فلا يُشترط فيه التقابض في المجلس، سواء كان الثمن والمثمن من جنس واحد، كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، أو من جنسين مختلفين كالذهب بالفضة. فيجوز بيع مقدار من الذهب بمقدار مساوٍ من الذهب، أو بيع كمية من الفضة بمقدار مماثل من الفضة، أو بيع الذهب بالفضة، بالمساواة أو التفاضل، دون أن يقع التقابض في نفس الوقت، بل يصح البيع، حتى لو تم قبضهما أو أحدهما بعد الإفتراق من مجلس العقد.
٨- لا يجوز بيغ الذهب المصاغ أو الفضة المصاغة بجنس مماثل مع زيادة، و جعل الزيادة بإزاء اجرة الصياغة، ولكن يجوز ذلك من خلال معاملتين منفصلتين، كأن يبيع الصائغ القلادة الذهبية بالقيمة المتفق عليها بين الطرفين (بما فيها أجرة الصياغة) وجعل الثمن من النقد الرائج أو من الفضة، ثم يقوم بعد ذلك بشراء الذهب الذي يعرضه المشتري للبيع بما يتفقان عليه من الثمن الذي يُدفع من غير الذهب، بل يكون من النقد الرائج أو من الفضة مثلًا، أو غير ذلك.