الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٤ - الأحكام
باء: وقد تكون عامة من حيث المجال الإ أنها خاصة من جهة التصرف والعمل، كتوكيل الغير بشأن كل عقاراته وممتلكاته لكي يقوم ببيعها فقط.
جيم: وقد تكون عامة من جميع الجهات، كتوكيل الغير في جميع الممتلكات وفي كل التصرفات التي يراها.
وبشكل عام فإن كل انواع الوكالات هذه صحيحة ويعيّن التراضي بين الطرفين حدودها ومدى سعتها.
٤- يجب على الوكيل الإلتزام بحدود الوكالة المصرَّح بها في العقد، أو ما تدل عليه القرائن والأعراف، فإذا كانت الوكالة بشأن بيع دار، فإن كان العقد يصرح بأن الوكالة محددة في إجراء عقد البيع فقط دون الاستلام والتسليم مثلًا، أو كان يصرح بعمومية الوكالة وأنها تشمل كل إجرائيات وتفاصيل عقد البيع، كان على الوكيل الإلتزام بذلك، أما لو لم يكن في عقد الوكالة تصريح بأي أمر من هذه الامور، عمل حسب ما تشهد به القرائن الحالية أو الأعراف والأنظمة المرعية التي تم عقد الوكالة على أساسها.