بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١
سرى الملك ، وإن ولد علي ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي ، وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبداله أن يبيعها فليبع إن شاء لا حرج عليه فيه ، وإن باع فإنه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث ، فيجعل ثلثها [١] في سبيل الله ، ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطلب ، ويجعل الثلث في آل أبي طالب ، وإنه يضعه فيهم حيث يراه الله ، وإن حدث بحسن حدث وحسين حي فإنه إلى الحسين بن علي وإن حسينا يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسنا ، له مثل الذي كتبت للحسن ، وعليه مثل الذي على حسن [٢] وإن لبني ابني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي ، وإني إنما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله عزوجل وتكريم حرمة رسول الله ٩ وتعظيمها وتشريفها ورضاها [٣] ، وإن حدث بحسن وحسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي ، فإن وجد فيهم من يرضى بهديه [٤] وإسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إن شاء ، وإن لم ير فيهم بعض الذي يريده فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب [٥] ، فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذو آرائهم فإنه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم ، وإنه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على اصوله ، وينفق ثمره حيث أمرته به في سبيل الله [٦] ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد ، لايباع منه شئ ولا يوهب ولا يورث ، وإن مال محمد بن علي على ناحية [٧] ، وهو إلى ابني فاطمة وإن رقيقي الذين في صحيفة صغيرة الني كتبت لي عتقاء.
[١]في المصدر : فيجعل ثلثا.
[٢]في المصدر : على الحسن.
[٣]في المصدر : وتعظيمهما وتشريفهما ورضاهما.
[٤]الهدى : الطريقة والسيرة.
[٥]في المصدر : من آل ابى طالب يرضى به.
[٦]في المصدر : من سبيل الله.
[٧]في المصدر : على ناحيته.