آلاء الرحمن فى تفسير القرآن
(١)
(سورة النساء)
٢ ص
(٢)
سورة النساء(4) آية 1
٣ ص
(٣)
سورة النساء(4) الآيات 2 الى 3
٦ ص
(٤)
سورة النساء(4) آية 4
١١ ص
(٥)
سورة النساء(4) آية 5
١٢ ص
(٦)
سورة النساء(4) آية 6
١٤ ص
(٧)
سورة النساء(4) آية 7
١٨ ص
(٨)
سورة النساء(4) الآيات 8 الى 9
٢٠ ص
(٩)
سورة النساء(4) آية 10
٢٢ ص
(١٠)
سورة النساء(4) آية 11
٢٣ ص
(١١)
سورة النساء(4) آية 12
٢٧ ص
(١٢)
سورة النساء(4) الآيات 13 الى 15
٥٥ ص
(١٣)
سورة النساء(4) الآيات 16 الى 17
٥٧ ص
(١٤)
سورة النساء(4) الآيات 18 الى 19
٥٨ ص
(١٥)
سورة النساء(4) آية 20
٦٠ ص
(١٦)
سورة النساء(4) الآيات 21 الى 22
٦١ ص
(١٧)
سورة النساء(4) آية 23
٦٣ ص
(١٨)
سورة النساء(4) آية 24
٧٣ ص
(١٩)
سورة النساء(4) آية 25
٩٠ ص
(٢٠)
سورة النساء(4) آية 26
٩٥ ص
(٢١)
سورة النساء(4) آية 27
٩٦ ص
(٢٢)
سورة النساء(4) الآيات 28 الى 29
٩٧ ص
(٢٣)
سورة النساء(4) آية 30
٩٨ ص
(٢٤)
سورة النساء(4) آية 31
٩٩ ص
(٢٥)
سورة النساء(4) آية 32
١٠٠ ص
(٢٦)
سورة النساء(4) آية 33
١٠٢ ص
(٢٧)
سورة النساء(4) آية 34
١٠٤ ص
(٢٨)
سورة النساء(4) آية 35
١٠٧ ص
(٢٩)
سورة النساء(4) آية 36
١٠٩ ص
(٣٠)
سورة النساء(4) الآيات 37 الى 38
١١١ ص
(٣١)
سورة النساء(4) آية 39
١١٢ ص
(٣٢)
سورة النساء(4) آية 40
١١٣ ص
(٣٣)
سورة النساء(4) الآيات 41 الى 42
١١٤ ص
(٣٤)
سورة النساء(4) آية 43
١١٥ ص
(٣٥)
سورة النساء(4) آية 44
١٣٣ ص
(٣٦)
سورة النساء(4) الآيات 45 الى 46
١٣٤ ص
(٣٧)
سورة النساء(4) آية 47
١٣٥ ص
(٣٨)
سورة النساء(4) آية 48
١٣٦ ص
(٣٩)
سورة النساء(4) آية 49
١٣٨ ص
(٤٠)
سورة النساء(4) الآيات 50 الى 51
١٣٩ ص
(٤١)
سورة النساء(4) الآيات 52 الى 53
١٤٠ ص
(٤٢)
سورة النساء(4) آية 54
١٤١ ص
(٤٣)
سورة النساء(4) الآيات 55 الى 56
١٤٢ ص
(٤٤)
سورة النساء(4) آية 57
١٤٣ ص

آلاء الرحمن فى تفسير القرآن - البلاغي، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٤٤ - سورة النساء(٤) آية ١٢

المحضة- و مما ذكرناه- يعرف التدافع في حديث مالك بن أوس في الجمع فيها بين الاحتجاج‌

برواية لا نورث ما تركناه صدقة

و بين الاحتجاج بأن رسول اللّه (ص) كان ينفق من مال بني النظير على اهله نفقة سنتهم ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال اللّه كما في روايات البخاري و في رواية مسلم ثم يجعل ما بقي أسوة المال. و لا يخفى ان للناس في أموالهم شؤونا و هل يجب شرعا او عقلا أو عادة ان تجرى اموال الشخص بعد موته على ما كانت تجرى عليه في حياته و ان رسول اللّه (ص) في تفانيه في ذات اللّه و الإسلام و رحمته بالمسلمين لو ملك اضعاف ما ملك لاقتصر على واجب النفقة و أنفق الباقي في سبيل اللّه و أما بعد وفاته فيرجع الأمر إلى شأن وارثه و ليس لأحد ان يتحكم بفعل الموروث في النماء ما لم يثبت انه تصدق بالعين في حياته. و مما يزيد في الاضطراب و التدافع في ما يروى من الحجة ما ذكرناه مما

رواه احمد في مسند أبي بكر عن عمر عن أبي بكر انه سمع رسول اللّه يقول النبي لا يورث و إنما ميراثه في فقراء المسلمين و المساكين.

و يزيد ذلك بما ذكرناه في الحديث الثالث من قول أبي بكر

سمعت رسول اللّه (ص) ان اللّه إذا اطعم نبيه طعمة فهي للذي يقوم من بعده.

و يزيد في الاضطراب ما ذكرناه من شمائل الترمذي- الوجه الثالث- قد سمعت مما تقدم من جامعي البخاري و مسلم و تاريخ الطبري ان فاطمة طالبت أبا بكر بإرثها مما أفاء اللّه على رسوله بالمدينة و فدك و ما بقي من خمس خيبر فردها ابو بكر

برواية لا نورث ما تركناه صدقة

و في رواية مالك بن أوس ان عمر قال في فدك و خمس خيبر انهما صدقة رسول اللّه و أمسكهما. إذن فكيف بلغ الحال إلى ما رواه ابو داود في كتاب الخراج من سننه في فدك انه لما مضى ابو بكر و عمر اقطعها «بالبناء للمجهول» مروان بن الحكم و بقيت في ولده حتى ردها عمر بن عبد العزيز. و قد صرح جماعة كثيرون بما يفهم من الحديث من ان الذي أقطعها مروان هو عثمان في أيامه كما في السيرة الحلبية و المرقاة و غيرها. و ما اكثر وجوه الاشكال في هذه المسألة و رواياتها و ذلك في ذمة تاريخها- هذا و من المعلوم عند اهل البيت و الإمامية و عليه حديثهم ان فدكا كانت نحلة من رسول اللّه لفاطمة و كانت تحت يدها و عمل عاملها في حياة رسول اللّه (ص) و لما طرد عاملها ادعت النحلة و قدمت لأبي بكر شهودها فلم ينفعها ذلك أصلا. و نقل ابن أبي الحديد في شرح النهج عن قاضي القضاة قوله انا لسنا ننكر صحة ما روي من ادعائها فدكا و أما انها كانت في يدها فغير مسلم و نقل أيضا عن كتاب السقيفة لأحمد بن عبد العزيز الجوهري أحاديث جمة في ادعائها