الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٩ - (٢٢) درة نجفية في صحة طلاق الحائل المراجعة قبل الدخول بها
من مسائل بعض الأخلّاء الأجلّاء وقد طلب فيها تحقيق الحال على وجه يحيط بأطراف المقال ويندفع به الإشكال ، وهي ما لو طلق الرجل امرأته وهي حائل ثم راجعها ولم يجامعها بعد المراجعة ، فهل يصح طلاقه لها ثانيا بمجرد تلك المراجعة ؛ سواء كان ذلك الطلاق الثاني في الطهر الأول أم في طهر آخر [١]؟
فكتبت له في الجواب مستعينا بمن به الهداية للصواب في كل باب أنه لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم في أنه لو طلق الرجل امرأته الحائل ، ثم راجعها وجامعها ، ثم طلّقها في طهر آخر ، فإن الطلاق الثاني يكون صحيحا ، أما في الصورة المذكورة في السؤال فالمشهور فيها ، بل كاد يكون إجماعا ، هو صحة الطلاق. ونقل عن ابن أبي عقيل رحمهالله العدم ، وهذه عبارته على ما نقله عنه جمع من أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ قال رحمهالله تعالى : (لو طلّقها من غير جماع بتدنيس [٢] مواقعة بعد الرجعة لم يجز ذلك ، لأنه طلقها من غير أن ينقضي الطهر الأول ، ولا ينقضي الطهر الأول إلّا بتدنيس [٣] المواقعة بعد المراجعة ، وإذا جاز
[١] في «ح» بعدها : أم لا.
[٢] في «ح» : بتدليس.
[٣] في «ح» : بتدليس.