الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦٩ - (٢٧) درّة نجفيّة هل تصدّق المرأة على نفسها في إخبارها
لو أخبرت المرأة بموت زوجها أو طلاقه لها ، فهل تصدق [١] بمجرد ذلك أم لا؟
المفهوم من كلام الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ الأوّل ، وهو مقتضى قواعدهم من قبول قول من لا منازع له كما صرحوا به في مواضع عديدة ، ويؤيده إطلاق الأخبار الدالة على تصديق المرأة في الحيض والعدة ، وعدم الزوج. ففي رواية ميسر [٢] ـ وهي صحيحة ـ إليه قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج؟ فتقول : لا. فأتزوجها؟ قال : «نعم هي المصدّقة على نفسها» [٣].
وفي رواية أبان بن تغلب عنه عليهالسلام : «ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدّقها في نفسها» [٤].
وإطلاق الجواب فيها شامل لما نحن فيه. وعلل أيضا بأن قبول قولها ليس
[١] في «ح» : الصدق.
[٢] في المصدر : ميسرة.
[٣] الكافي ٥ : ٤٦٢ / ٢ ، باب أنها مصدّقة على نفسها ، و ٥ : ٣٩٢ / ٤ ، باب التزويج بغير الولي ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٢٦٩ ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٣ ، ح ٥.
[٤] الكافي ٥ : ٤٦٢ / ١ ، باب أنها مصدّقة على نفسها ، وسائل الشيعة ٢١ : ٣١ ، أبواب المتعة ، ب ١٠ ، ح ١.