الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١١٠ - (٢٣) درة نجفية في انتقال ما في ذمّة المقتول ظلما إلى ذمّة القاتل
عليه ، وهو ما رواه المحدث الكاشاني في تفسيره (الصافي) [١] ، عن شيخنا الصدوق ـ عطر الله مرقده ـ في كتاب (عقاب الأعمال) [٢] بسنده عن الباقر عليهالسلام قال : «من قتل مؤمنا أثبت الله على قاتله جميع الذنوب وبرئ المقتول منها» ، وذلك قول الله عزوجل (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النّارِ) [٣] ، وهو كما ترى صريح في الدلالة على انتقال الحقوق الإلهية من ذمة المقتول إلى ذمة القاتل.
والكتاب المذكور لا يحضرني الآن لألاحظ سند الرواية المذكورة ، إلّا إن الأمر على ما نذهب إليه من صحة أخبارنا المروية في كتب أصحابنا المشهورة ، وعدم العمل على الاصطلاح المحدث بين متأخري أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ من تنويع الأخبار إلى الأنواع الأربعة عار عن الإشكال ، وبه يتم الاستدلال.
وأنت خبير بأنه مع قطع النظر عن ورود هذا الخبر ، فظاهر الآية المذكورة دال على ذلك ؛ إذ ظاهر الإضافة في قوله (بِإِثْمِي) هو العموم لكل إثم للمقتول ، وما تأوله المفسرون من تقدير مضاف ، أي (بإثم قتلي إن قتلتني ، وإثمك الذي كان منك قبل قتلي) ، أو المراد : (إثمي لو بسطت يدي إليك وإثمك ببسط يدك إليّ) [٤] ، فتكلف مخالف للظاهر كما لا يخفى. والظاهر أن الحامل عليه هو عدم الوقوف على القائل بمقتضى ظاهر الآية ، وعدم الاطلاع على الدليل الدال على ذلك.
ويدلّ على ذلك أيضا ـ بالنسبة إلى الحقوق المالية الآدمية ـ ما رواه في (الكافي) بسند حسن عن الوليد بن صبيح قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله عليهالسلام يدعي على المعلّى بن خنيس دينا ، فقال : ذهب بحقي ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام :
[١] التفسير الصافي ٢ : ٢٧.
[٢] عقاب الأعمال (في ذيل ثواب الأعمال) : ٣٢٨ / ٩.
[٣] المائدة : ٢٩.
[٤] من «ح».