الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٣ - (٤٠) درّة نجفيّة في حجيّة الإجماع
قد عدّ جملة من أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ من جملة الأدلة الشرعية الإجماع ، وردّه آخرون لعدم الدليل على ذلك. ومجمل الكلام في المقام ما أفاده المحقق طاب ثراه في (المعتبر) واقتفاه فيه جمع ممن تأخر [١] ، قال قدسسره : (وأما الإجماع ، فعندنا هو حجة بانضمام المعصوم ، فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجة ، لا باعتبار اتفاقهما ، بل باعتبار قوله. فلا تغتر إذن بمن يتحكّم فيدّعي الإجماع باتّفاق الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهالة قول الباقين) [٢] انتهى كلامه زيد مقامه.
وحينئذ ، فالحجة هو قوله عليهالسلام ، لا مجرد الاتفاق ؛ فيرجع الكلام على تقدير ثبوت الإجماع المذكور إلى خبر منسوب إلى المعصوم إجمالا. وترجيحه على الأخبار المنسوبة إليه تفصيلا غير معقول ، وكأنهم زعموا أن انتسابه إليه في ضمن الإجماع قطعي ، وإلّا في ضمنه [٣] ظني وهو ممنوع. على أن تحقّق هذا الإجماع في زمن الغيبة متعذّر ، لتعذّر ظهوره عليهالسلام ، وعسر ضبط العلماء على وجه يتحقّق
[١] تمهيد القواعد : ٢٥١ ، معالم الاصول : ٢٤٠ ، وقريب منهما ما في مبادئ الوصول إلى علم الاصول : ١٩٠.
[٢] المعتبر ١ : ٣١.
[٣] في «ح» : ولا فضمنه ، بدل : وإلّا في ضمنه.