الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٦٢ - القول بأنّ موضع النضح هو الأرض
فيه يقع في مواضع :
الموضع الأول : في موضع النضح
قد اختلف أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ في أن النضح للجوانب الأربعة في الخبر المذكور هل هو للأرض أم البدن؟ وعلى أي منهما فما الغرض منه وما الحكمة فيه؟
القول بأنّ موضع النضح هو الأرض
فقيل [١] : إن محل النضح هو الأرض. وقد [٢] اختلف في وجه الحكمة على هذا القول ، فظاهر الخبر المشار إليه ـ وبه صرّح البعض [٣] ـ أن ذلك لدفع النجاسة الوهمية الناشئة من تخوف شرب السباع التي من جملتها الكلاب ونحوها ، مع قلّة الماء.
ولكن فيه أن تعداد النضح في الجهات الأربع لا يظهر له وجه ترتّب على ذلك ؛ إذ يكفي النضح إلى جهة واحدة. ولعل الأقرب كون ذلك لما ذكر [٤] ، مع منع رجوع الغسالة إلى الماء ، كما يشير إليه قوله عليهالسلام في آخر الخبر : «وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه» ، فإنه يشعر بكون النضح أولا لمنع رجوع الغسالة ، لكن مع قلة الماء على الوجه المذكور لا عليه أن يغتسل ، ويرجع الماء إلى مكانه.
ويؤيّد ذلك ويوضحه أن الذي صرّح به غير هذا الخبر من الأخبار الواردة في هذا المضمار هو أن العلة منع رجوع الغسالة ، ومنها رواية ابن مسكان قال :
[١] من «ح» ، وفي «ق» : فقل.
[٢] في «ح» : فقد.
[٣] بحار الأنوار ٧٧ : ١٣٨ / ذيل الحديث : ٨.
[٤] في «ح» بعدها : و.