الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٤
حجيّة البراءة الأصليّة والاستصحاب
الخامسة : العمل بالبراءة الأصلية والاستصحاب. وقد عرفت ما في ذلك من المخالفة لأدلة السنة و (الكتاب) ، كما تقدّم مشروحا في درّتي المسألتين المذكورتين [١].
المشتقّ
السادسة : قولهم : (إنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء مأخذ الاشتقاق) ، وقد تقدم ما فيه في الدرة التي في هذه المسألة [٢].
بطلان العقد بفساد شرطه
السابعة : ما ذهب جمع منهم من أن كل عقد اشتمل على شرط فاسد فإنه يبطل به أصل العقد ؛ لأن المقصود بالعقد : هو المجموع ، وأصل العقد مجردا عن الشرط غير مقصود ؛ فيكون باطلا ؛ لأن العقود تابعة للمقصود ، فما كان مقصودا غير صحيح ، وما كان صحيحا غير مقصود [٣] ، وذهب جمع إلى بطلان الشرط خاصة [٤] ، والأخبار فيها ما يدل على الثاني [٥] ، وفيها ما يدل على الأول.
فالواجب حينئذ هو الوقوف على الدليل كيف كان إن وجد ، وإلّا فالاحتياط.
استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضدّه
الثامنة : ما ذهب إليه جمع من أن [٦] الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده
[١] انظر الدرر ١ : ١٥٥ ـ ١٨٦ / الدرة : ٦ ، ١ : ٢٠١ ـ ٢٢٢ / الدرّة : ٩.
[٢] انظر الدرر ١ : ١٣١ ـ ١٤٦ / الدرّة : ٤.
[٣] مختلف الشيعة ٥ : ٣٢١ / المسألة : ٢٩٥.
[٤] المبسوط ٢ : ١٤٨ ـ ١٤٩ ، مختلف الشيعة ٥ : ٣٢١ / المسألة : ٢٩٥.
[٥] الكافي ٥ : ٤٠٢ / ١ ، باب الشرط .. ، وسائل الشيعة ٢١ : ٢٦٥ ، أبواب المهور ، ب ١٠ ، ح ٢.
[٦] من «ح».