الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩ - (١٩) درّة نجفيّة في الجواب عن بعض الإشكالات الواردة على الأخباريين
نعم ، ورد ذلك في جملة من الأخبار [١] ، إلّا إن بإزائها من الأخبار [٢] ما هو أوضح سندا وأكثر عددا ، وأظهر دلالة ، مما يدل على عدم النقض ، بل الطهارة والبناء. وباختلاف الأخبار في هذا المضمار اختلفت كلمة علمائنا الأبرار ، وممن تبع الشيخ المفيد [٣] قدسسره في هذه المسألة الشيخ في (النهاية) [٤] وابن حمزة [٥] والمحقّق في (المعتبر) [٦] والسيّد السند صاحب (المدارك) [٧] ، الذي هو أحد أساتيذ صاحب الكتاب ومشايخه ، والفاضل الملّا محمد باقر الخراساني في شرح (الإرشاد) [٨].
وممن ذهب إلى عدم النقض بالحدث سهوا استنادا إلى ما أشرنا إليه من الأخبار الشيخ [٩] والمرتضى [١٠] ـ رضياللهعنهما ـ وإليه يميل أيضا المحدّث الكاشاني [١١] ، واستشكل السيّد السند في (المدارك) [١٢] وتوقف في الحكم المذكور. وممّن ذهب أيضا إلى ذلك الصدوق في (الفقيه) ، لكنه خصّه بما إذا أحدث في الرابعة بعد السجود وقبل التشهد ، وصرّح بأنه قد مضت صلاته ويتوضأ ويتشهد [١٣] ؛ استنادا إلى موثقة ابن بكير الدالة على ذلك. وبذلك يظهر لك
[١] قرب الإسناد : ٢٠٠ ـ ٢٠١ / ٧٦٩ ـ ٧٧٠ ، وسائل الشيعة ٧ : ٢٣٥ ، أبواب قواطع الصلاة ، ب ١ ، ح ٧ ، ٨.
[٢] الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٤ ، وسائل الشيعة ٧ : ٢٣٦ ، أبواب قواطع الصلاة ، ب ١ ، ح ١٠.
[٣] المقنعة (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ١٤ : ٦١.
[٤] النهاية : ٤٨.
[٥] عنه في الذكرى ٢ : ٢٨٠ ، ذخيرة المعاد : ١٠٩.
[٦] المعتبر ١ : ٤٠٧.
[٧] مدارك الأحكام ٣ : ٤٥٩.
[٨] ذخيرة المعاد : ١٠٩.
[٩] المبسوط ١ : ١١٧ ـ ١١٨.
[١٠] عنه في المعتبر ٢ : ٢٥٠ ، مدارك الأحكام ٣ : ٤٥٥.
[١١] مفاتيح الشرائع ١ : ١٧٠ / المفتاح : ١٩٢.
[١٢] مدارك الأحكام ٣ : ٤٥٨.
[١٣] الفقيه ١ : ٢٣٣.