الإمام المنتظر عليه السلام من ولادته إلى دولته - الصدر، السيد علي - الصفحة ٢٣٣ - التوقيع الثالث
« قد يجزيه هدي واحد [١] ، وان لم يفعل فلا بأس ».
وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز [٢] أم لا؟
الجواب :
« لا بأس بذلك ، وقد فعله قوم صالحون ».
وهل يجوز للرجل أن يصلي في بطيط [٣] لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟
الجواب :
« جائز ».
ويصلي الرجل وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك؟
الجواب :
« جائز ».
وعن الرجل يكون معه بعض هؤلاء ويكون متصلاً بهم ، يحج ويأخذ على الجادّة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر احرامه الى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ [٤]؟
[١] هذا جواب عن قوله : وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه؟
كما أن قوله عليهالسلام : « وان لم يفعل فلا بأس » جواب عن قوله : هل يحتاج ان يذكر الذي حج عنه عند إحرامه؟
[٢] « الخَزّ » بتشديد الزّاء ، دابّة من دوّاب الماء ؛ تمشي على أربع ، تشبه الثعلب ، وترعى من البرّ وتنزل البحر ، لها وبرٌ يعمل منه الثياب ....(مجمع البحرين : ص ٣١٤).
[٣] « البطيط » نوعٌ من الاحذية.
قال الليث : البطيط بلغة أهل العراق ، رأس الخف يُلبس.
وقال كراع : البطيط عند العامة ، خف مقطوع قدم ، بلا ساق. (تاج العروس : ج ٥ ص ١٠٨).
[٤] مورد المسئلة صورة المرافقة مع العامة في الحج والتقية منهم ، والمسلخ وذات عرق من مواضع وادي