الإمام المنتظر عليه السلام من ولادته إلى دولته - الصدر، السيد علي - الصفحة ٢٤٨ - التوقيع الخامس
امها في غير عياله [١] ، فقد روي : انه جائز ».
وسأل : هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأةٍ ثم يتزوج جدتها بعد ذلك؟
فأجاب :
« قد نهي عن ذلك ».
وسأل عن رجل ادعى على رجل ألف درهم وأقام به البينة العادلة ، وادعى عليه أيضاً خمسمائة درهم في صك آخر [٢] وله بذلك بينة عادلة ، وادعى عليه أيضاً ثلاثمائة درهم في صك آخر ، ومائتي درهم في صك آخر وله بذلك كله بينة عادلة. ويزعم المدعي عليه ان هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم ، والمدعي منكر أن يكون كما زعم. فهل يجب الألف الدرهم مرة واحدة أويجب عليه كلما يقيم البينة به؟ وليس في الصكاك استثناء ، انما هي صكاك على وجهها [٣].
فاجاب :
« يؤخذ من المدعى عليه الف درهم مرّة وهي التي لا شبهة فيها ، ويُرَدّ اليمين في الألف الباقي على المدعي فان نكل فلا حق له ».
وسأل عن طين القبر [٤] ، يوضع مع الميت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا؟
[١] بأن عقد عليها ولم يدخل بها.
قال تعالى : وربائبُكُم اللاتي في حجُورِكُم من نسائِكُم اللاتي دَخلتُم بِهِنَّ فان لم تكونُوا دخلتُم بِهِنَّ فلا جُناحَ عليكُم. (سورة النساء : الآية ٢٣).
وقد وردت هذه الفقرة أيضاً في : الوسائل : ج ١٤ ص ٣٥٢ ب ١٨ ح ٧.
[٢] « الصك » بتشديد الكاف ، كتاب كالسجل يكتب سنداً في المعاملات. (مجمع البحرين : ص ٤٥٣).
[٣] اي ليس في الصكاك تقييد واخراج للمال عن شيء ، وانما هي مطلقة.
[٤] المراد به طين قبر الامام الحسين عليهالسلام الذي هو شفاءٌ من كل داء ، وأمانٌ من كل خوف ، وبرءٌ من كل