الإمام المنتظر عليه السلام من ولادته إلى دولته - الصدر، السيد علي - الصفحة ٢٥٠ - التوقيع الخامس
وسأل هل يجوز أن يسبّح الرجل بطين القبر ، وهل فيه فضل؟
فاجاب :
« يسبّح الرجل به؛ فما من شيء من السبح أفضل منه ، ومن فضله ان الرجل ينسي التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح » [١].
وسأل عن السجدة على لوح من طين القبر ، وهل فيه فضل؟
فاجاب :
« يجوز ذلك وفيه الفضل » [٢].
الكفن :
اسماعيل يشهد أن لا اله الّا الله ».
وقد ذكره في : الجواهر : ج ٤ ص ٢٢٥ ، وذكر استحباب كتابة الشهادتين والأئمة عليهمالسلام باجماع الفرقة الذي أفاده شيخ الطائفة في الخلاف ، والسيد ابن زُهرة في الغُنية.
[١] وردت هذه الفقرة من التوقيع المبارك في : الوسائل : ج ٤ ص ١٠٣٣ ب ١٦ ح ٧ باب استحباب اتخاذ سبحة من طين قبر الحسين عليهالسلام والتسبيح بها وإدارتها.
وفي الحديث عن الامام الصادق عليهالسلام :
« من سبّح بسبحة من طين قبر الحسين عليهالسلام تسبيحة كتب الله له أربعمأة حسنة ، ومحا عنه أربعمأة سيئة ، وقُضيت له أربعمأة حاجة ورفع له أربعمأة درجة ». (جامع أحاديث الشيعة : ج ٢ ص ٣٣٢).
وروى أن الحور العين إذا بَصُرْنَ بواحدٍ من الأملاك أن يهبط الى الأرض لأمر مّا ، يستهدين منه المسبح والتراب من قبر الحسين عليهالسلام. (الوسائل : ج ٤ ص ١٠٣٣ ب ١٦ ح ٣).
[٢] وردت هذه الفقرة من التوقيع الشريف في : الوسائل : ج ٣ ص ٦٠٨ ب ١٦ ح ٢ باب استحباب السجود على تربة الحسين عليهالسلام أو لوحٍ منها.
ولا عجب في ذلك جوازاً وفضيلةً.
واما الجواز ، فلأن التربة الحسينية هي من جملة الأرض التي يجوز السجود عليها باتفاق الفريقين ، بأسانيد ومتون عديدة في البين.
فمن الخاصة ، مثل الحديث الصادقي الشريف :