الإمام المنتظر عليه السلام من ولادته إلى دولته - الصدر، السيد علي - الصفحة ٢٣١ - التوقيع الثالث
وعن رجل اشترى هدياً لرجل غاب عنه ، وسأله أن ينحر عنه هدياً بمنى ، فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك ، أيجزي عن الرجل أم لا؟
الجواب :
« لا بأس بذلك ، وقد اجزأ عن صاحبه ».
وعندنا حاكة مجوس ، يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثياباً ، هل يجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل؟
الجواب :
« لا بأس بالصلاة فيها ».
وعن المصلي ، يكون في صلاة الليل في ظلمة ، فاذا سجد يغلط بالسجادة [١] ويضع جبهته على مسح أو نطع [٢]؛ فاذا رفع رأسه وجد السجادة. هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها؟
الجواب :
« مالم يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة » [٣].
رواية الكراهة
[١] اي محل سجوده الذي هو مما يصح السجود عليه.
[٢] « المِسْح » بكسر الميم وسكون السن ، واحد المسوح ، ويعبّر عنه بالبلاس ، كساء معروف. (مجمع البحرين : ص ١٨٨).
و « النطع » بكسر النون وفتحه ، بساط من الاديم. (مجمع البحرين : ص ٣٩٣).
[٣] « الخمرة » بضم الخاء هي الحصيرة الصغيرة قدر ما يسجد عليه المصلّي ؛ كانت تعمل من سعف النخل. قال في المجمع : تكرر في الحديث ذكر الخُمرة والسجود عليها ، وهي بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمّل بالخيوط (مجمع البحرين : ص ٢٥٨).