الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٤ - باب ما ينتفع به من أجزاء الميتة و ما لا ينتفع به
ضعيف جدا عند أصحاب الحديث و لو كان صحيحا لجاز أن يكون الوجه فيه ضربا من التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة لأنهم يحرمون كل شيء من الميتة و لا يجيزون استعماله على حال.
أقول إن قيل للقائل بتعدي نجاسة الميتة أن يقول لما لاقى اللبن ثدي الميتة برطوبة نجس فصار حراما و إن كان أصله ظاهرا فلا منافاة و لا شذوذ و لا تقية قلنا ظواهر الأخبار الحاكمة بأنه ذكي تأبى الحكم بنجاسته فالمنافاة بحالها و إذ ثبتت المنافاة ثبت الشذوذ أو التقية
[١٣]
١٩٠١٤- ١٣ التهذيب، ٩/ ٧٨/ ٦٦/ ١ الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألته عن أكل الجبن و تقليد السيف و فيه الكيمخت و الغراء فقال لا بأس بما لم تعلم أنه ميتة.
بيان
الغراء بالغين المعجمة و الراء ما طلي به أو لصق به أو شيء يستخرج من السمك
[١٤]
١٩٠١٥- ١٤ الفقيه، ١/ ١١/ ١٥ سئل الصادق ع عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن و الماء و السمن ما ترى فيه فقال لا بأس بأن يجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن و تتوضأ منه و تشرب و لكن لا تصل فيها.
[١٥]
١٩٠١٦- ١٥ التهذيب، ٩/ ٧٨/ ٦٧/ ١ الحسين عن صفوان عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه و أتوضأ قال نعم و قال يدبغ فينتفع به و لا يصلى فيه قال الحسين و سأله أبي [سألته]