الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٩ - باب ما يقع في الماء أو يتدهده من جبل أو يصاب من غير قصد
[٦]
١٩١٨١- ٦ التهذيب، ٩/ ٥٨/ ٢٤١/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيتك أو جبل إذا كنت قد أجدت الذبح فكل.
[٧]
١٩١٨٢- ٧ الكافي، ٦/ ٢١٥/ ١/ ٢ محمد عن أحمد عن التهذيب، ٩/ ٣٨/ ١٦٠/ ١ السراد عن عباد بن صهيب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل سمى و رمى صيدا فأخطأ و أصاب آخر فقال الكافي، يأكل منه التهذيب، لا يأكل منه [١] [٢].
[١] . قوله «لا تأكل منه» قال السبزواري رحمه اللّه في الكفاية و لو سمي و رمى صيدا فأخطأ و أصاب صيدا آخر حلّ لعموم الأدلة و خصوص رواية عباد بن صهيب قالوا و لو أرسل كلبه على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتلها حلت إذا كانت ممتنعة و هو حسن، انتهى.
أقول أما إذا رمى صيدا و أصاب غيره فمقتضى هذا الحديث عدم الحل و هو مقتضى القاعدة أيضا لأن النية و التسمية شرط في الصيد، و لذلك إذا رمى سهما من غير أن يقصد صيدا فأصاب حيوانا و قتله لم يحل، و أمّا إرسال الكلب على الكبار و صيد الصغار فالظاهر حل الصغار لأنّها داخلة في قصده و إن كان الكبار مقصوده بالأصالة. «ش».
[٢] . في التهذيب المطبوع: يأكل منه، كما في الكافي. و كذلك في الشروح.