الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٩ - باب من ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية
الفقيه، ٣/ ٣٣٢/ ٤١٨٦ محمد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال كل و لا بأس بذلك ما لم يتعمده قال و سألته ع عن رجل ذبح و لم يسم- فقال إن كان ناسيا فليسم حين يذكر و يقول بسم اللَّه على أوله و على آخره [١].
[٥]
١٩٢٨٩- ٥ الكافي، ٦/ ٢٣٤/ ٥/ ١ محمد عن أحمد عن التهذيب، ٩/ ٥٩/ ٢٤٩/ ١ السراد عن العلاء عن الفقيه، ٣/ ٣٣٣/ ٤١٨٧ محمد الفقيه، عن أبي جعفر ع ش قال سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد اللَّه تعالى قال هذا كله من أسماء اللَّه تعالى و لا بأس به.
[٦]
١٩٢٩٠- ٦ الفقيه، ٣/ ٣٣٣/ ٤١٨٩ محمد الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله.
[٧]
١٩٢٩١- ٧ التهذيب، ٥/ ٢٢٢/ ٨٦/ ١ ابن عيسى عن السراد عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول إذا ذبح المسلم و لم يسم و نسي فكل من ذبيحته و سم اللَّه على ما تأكل.
[١] . أورده في التهذيب- ٩: ٥٩ رقم ٢٥٠ بهذا السند أيضا.