الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٤ - باب ما يحلّ أكله و ما لا يحلّ من الدّواب
الرائب المستخرج ماؤه و الدعموص بالضم دويبة أو دودة سوداء تكون في الغدران إذا أخذ ماؤها في النضوب و الوطواط الخفاش
[١١]
١٨٨٧٤- ١١ التهذيب، ٩/ ٤٢/ ١٧٧/ ١ الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب و الضب و الخيل و البغال و ليس بحرام كتحريم الميتة و الدم و لحم الخنزير و قد نهى رسول اللَّه ص عن لحوم الحمر الأهلية و ليس بالوحشية بأس.
[١٢]
١٨٨٧٥- ١٢ التهذيب، ٩/ ٤٣/ ١٧٩/ ١ عنه عن ابن أبي عمير و فضالة و ابن فضال عن ابن بكير و جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ما حرم اللَّه في القرآن من دابة إلا الخنزير و لكنه النكرة.
[١٣]
١٨٨٧٦- ١٣ التهذيب، ٩/ ٤٨/ ٢٠١/ ١ محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال أتيت أنا و رسول اللَّه ص رجلا من الأنصار فإذا فرس له
- و المعنى، إذ لا معنى للسؤال عن نوع خاصّ من لحم العجل المطبوخ فانه واضح الحل جدا بل الظاهر إن الآمص و هو اللحم المطبوخ بجلده كان معتادا للصيادين في الحمر الوحشية و لذلك يستفاد من تجويز أكل الآمص حل اليحامير فقال و هو أي الآمص اليحامير أي طعام يتخذ في العادة من اليحامير فيكون مؤكدا للجملة التي قبله، و يحتمل أن يكون خبر محمّد بن مسلم انتهى على قوله لا نهي تحريم و يكون ما بعده من كلام الصدوق تلفقا من عدة أحاديث و قوله لا بأس بأكل الآمص و هو الخاميز تفسيرا من الصدوق (ره) أو من بعض الرواة و في لسان العرب الآمص اعراب حاميز كما قاله الشارح و في أواخر مخزن الأدوية خاميزقان و فسره بمرق السكباج كما مرّ و اللّه العالم. «ش».