الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨ - باب ما يحلّ أكله و ما لا يحلّ من الطّيور و الوحوش
استوى طرفاه فلا تأكله و ما اختلف طرفاه فكله [١] قلت فطير الماء قال ما كانت له قانصة فكل و ما لم يكن له قانصة فلا تأكل.
[٧]
١٨٩٢٩- ٧ الفقيه، ٣/ ٣٢٢/ ٤١٤٦ و في حديث آخر إن كان الطير يصف و يدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل و إن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل و يؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية و لا يؤكل ما ليست له قانصة و لا صيصية.
بيان
الصيصية بكسر أوله بغير همزة الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر بمنزلة الإبهام من بني آدم لأنها شوكته فإن الصيصية يقال للشوكة
[٨]
١٨٩٣٠- ٨ الكافي، ٦/ ٢٤٨/ ٤/ ١ علي عن أبيه عن الاثنين عن أبي عبد اللَّه ع قال كل من الطير ما كانت له قانصة و لا مخلب له قال و سألته عن طير الماء فقال مثل ذلك [٢].
[٩]
١٨٩٣١- ٩ الكافي، ٦/ ٢٤٨/ ٥/ ١ العدة عن سهل عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد اللَّه ع قال كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة [٣].
[١] . قوله «و ما اختلف طرفاه» و سيجيء باب مستقل في هذا الحكم و تعدّد فيه الروايات و مع ذلك ففيه اشكال لأن التجربة دلتنا على كون بيض الطير المحرم أيضا مختلف الطرفين و لعلّ الحديث ناظر إلى اجام خاصّة يبتلى به زرارة و امثاله لما علم ان الطيور المحرمة في تلك الآجام كانت تبيض بيضا غير مختلف الطرفين و لكني لم أر من تأمل أو تعرض لأشكال في هذا الحكم، ثمّ إن ظاهر فتواهم شاهد على انه لا يجري أصالة البراءة في البيض لأنّه كجزء من الحيوان و إلّا فكان الوجه جواز أكل كل بيضة يشك في كونه من المحلل أو المحرم. «ش».
[٢] . أورده في التهذيب- ٩: ١٧ رقم ٦٦ بهذا السند مثله أيضا و سقط «عن أبيه» من السند.
[٣] . أورده في التهذيب- ٩: ١٧ رقم ٦٧ بهذا السند أيضا.