الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٧ - باب اختلاط ما يؤكل بغيره
الصحاح هي في الحديث أربعون درهما و كذلك كان فيما مضى فأما اليوم فيما يتعارفه الناس فعشرة دراهم
[٥]
١٩٠٤٢- ٥ التهذيب، ١/ ٤١٣/ ١٣٠٣ ابن محبوب عن موسى بن عمر عن الميثمي عن أحمد بن محمد بن عبد اللَّه بن الزبير عن جده قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أ يؤكل ذلك الخبز قال إذا أصابه النار فلا بأس بأكله.
[٦]
١٩٠٤٣- ٦ التهذيب، ١/ ٤١٤/ ١٣٠٤ عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عمن رواه عن الفقيه، ١/ ١٤/ ١٨ الفقيه، ١ أبي عبد اللَّه ع في عجين عجن و خبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال لا بأس أكلت النار ما فيه.
[٧]
١٩٠٤٤- ٧ التهذيب، ١/ ٤١٤/ ١٣٠٥ بهذا الإسناد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا قال و ما أحسبه إلا حفص بن البختري قال قيل لأبي عبد اللَّه ع في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به قال يباع ممن يستحل [أكل] الميتة.
[٨]
١٩٠٤٥- ٨ التهذيب، ١/ ٤١٤/ ١٣٠٦ بهذا الإسناد عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه ع قال يدفن و لا يباع.
بيان
قال في التهذيب و بهذا الخبر نأخذ دون الأول